عن رسالة العدد قال: " والمعروف قول أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القران، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القران فخذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه خلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامة " (1).
وأما ما تضمن عرض الحديث عن الكتاب والسنة وأنه لابد في العمل به من موافقته لهما أو وجود شاهد أو شاهدين منهما عليه، وأنه يطرح ما خالفهما.
فهو يقتضي عدم حجية غير الموافق ذاتا لا بسبب المعارضة، وقد سبق في مبحث حجية خبر الواحد عدم التعويل على هذه النصوص.
كما أن ما تضمن أن المخالف لهما زخرف وباطل لم يصدر عنهم عليهم السلام بل مكذوب عليهم، محمول على المخالف بنحو التباين، بحيث لا يمكن تنزيلهما عليه عرفا بل يكون مصادما لمضمون الكتاب والسنة لا لظهورهما، والا فيعلم بصدور المخالف بمثل العموم والخصوص والاطلاق والتقييد عنهم عليهم السلام بنحو لا يناسب الألسنة المذكورة، على ما تقدم في مبحث حجية خبر الواحد، والمخالفة المذكورة موجبة لخروج المخالف عن موضوع الحجية ذاتا، لا بسبب المعارضة.
ومن هنا يشكل الاستدلال بما في خبر العيون - الآتي عند الكلام في التخيير إن شاء الله تعالى - من قوله عليه السلام: " فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب موجودا فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة