على حال التعارض، فينفع في ما نحن فيه.
ومن هنا قد يستشهد أيضا بمرفوع أبي إسحاق: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن عليا عليه السلام لم يكن دين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إرادة لابطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشئ الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس " (1).
اللهم إلا أن يقال: المرفوع غير ظاهر في فرض وجود خبر مخالف لهم، والا فمن الظاهر أن مخالفتهم بنفسها ليست شرطا في حجية الخبر، ولا دخل لها فيها، بل الأصل في خبر الثقة الحجية، وغاية ما قد يدعى مانعية موافقتهم منها، كما هو مقتضى إطلاق الموثق، ولا يقتضيه المرفوع، بل هو ظاهر في حجية نفس المخالفة.
نظير ما في خبر علي بن أسباط: " قلت للرضا عليه السلام: يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال: فقال:
ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فإن الحق فيه " (2).
فلابد من حمله - بعد فرض حجيته في نفسه - على حال الضرورة - كما تضمنه الخبر - ولا سيما مع عدم الاطلاق له، لعدم وروده لبيان وجوب الاخذ بخلافهم، بل لتعليله مع المفروغية عنه، أو تأويله بما يناسب ما هو المعلوم من عدم وجوب مخالفتهم في كل شئ " كما هو الحال في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ما أنتم والله على شئ مما هم فيه، ولا هم على شئ مما أنتم