محل الكلام.
نعم، قد يصدق التعارض في إعمال أصالة العموم بالإضافة لكل منهما، بخلاف فرض التنافي بين المؤديين المانع من التعبد بهما ظاهرا، لان إثبات كل من المتنافيين مستند لدليله، وحيث كان التنافي مانعا من التعبد بالمضمونين معا كان سقوط كل منهما مستندا للاخر، فصح نسبة المعارضة له عرفا.
هذا، وعنوان التعارض إن لم يؤخذ في أكثر أدلة الاحكام الخاصة من التخيير والترجيح، إلا أنه قد اخذت فيها عناوين مشابهة له كعنوان الاختلاف ونحوه مما هو كالتعارض لا يصدق إلا مع التنافي.
كما أنه ربما يشارك التخصيص بالنحو المذكور التعارض في بعض الأحكام كأصالة التساقط أو التخيير، على ما لعله يتضح في محله.
ثم إن كون التنافي بين المؤديين منشأ للتعارض حيث كان بسبب امتناع التعبد بالمتنافيين للتنافي بينهما عملا، كان المعيار فيه تحقق التنافي العملي بين المؤديين، وحيث كان موضوع العمل عقلا هو الأحكام التكليفية ثبوتا، والتعبد بها - بقيام الحجة ونحوه - إثباتا، توقف التنافي - الذي هو منشأ للتعارض - على تنافي المؤديين في الحكم التكليفي أو التعبد به أو التضاد في ذلك، إما لكون المؤدى هو الحكم التكليفي أو التعبد رأسا، كما لو كان مفاد أحد التعبدين وجوب شئ، ومفاد الاخر عدم وجوبه أو حرمته، أو كان مفاد أحدهما حجية شئ ومفاد الاخر عدم حجيته، أو لكون المؤدى موضوعا لذلك، كما لو كان مفاد أحد التعبدين الملكية، المقتضية لجواز التصرف، ومفاد الاخر عدمها أو الوقفية، المقتضيين لحرمته، أو كان مفاد أحدهما عدالة الشاهد، المقتضية لحجية شهادته، ومفاد الاخر فسقه المقتضي لعدمها. من دون فرق في ذلك بين كون التعبدين مفاد طريق حاك عن الواقع وكونها مفاد أصل لا حكاية له.
أما إذا لم يكن بين المؤديين تناف في مقام العمل فلا يتحقق التعارض -