حجية أحدهما إلا فيما لا ينافي الاخر.
وهو كما ترى، لوضوح أن الدلالة من سنخ العرض للمدلول، ولا يعقل اختلاف العرض والمعروض سعة وضيقا فيمتنع تحقق التنافي بلحاظ المدلول دون الدلالة.
وحمل الدلالة في الثاني على خصوص مورد الحجية ليس بأولى من حمل المدلول في الأول عليه. ولذا كان ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره كصريح المحقق الخراساني قدس سره خروج الموردين المذكورين عن التعارض، مع اختلافهما في تعريفه. ويأتي الكلام في ذلك.
ثم إن نسبة التنافي للدلالتين في الثاني إنما هو بلحاظ تنافي المدلولين، والا فلا تنافي بين الدلالات المختلفة على المدلولات المتنافية، لتعدد الموضوع.
إلا أن يراد بالدلالة ما يساوق الحجية، فيتحقق التنافي بين الدلالتين، لاستحالة التعبد بالمتنافيين.
لكن التنافي حينئذ ليس بالتناقض، لكون طرفيه وجوديين، كما نبه له غير واحد.
الرابعة: عمم المحقق الخراساني قدس سره في تعريفه المتقدم التعارض لما يكون بين أكثر من دليلين، كما لو دل دليل على وجوب القصر والاخر على وجوب الصيام، وثالث على الملازمة بين الاتمام والصيام.
وهو المناسب للمعنى المتقدم للتعارض، ولعموم الغرض من البحث في المقام، وإن اختصت بعض نصوص التعارض بالخبرين.
غايته أنه لابد من الكلام في عموم الاحكام التي تضمنتها تلك النصوص لذلك وعدمه.
ثم إن فرض التعارض الذي هو محل الكلام والغرض بين أكثر من دليلين