إنما يتم لو لم يكن أحدها قطعيا، وإلا كان التعارض مختصا بغيره، لحجيته على كل حال، ويدخل حينئذ في التعارض لأمر خارج الذي يأتي الكلام فيه، كتعارض دليلي وجوب الظهر ووجوب الجمعة، بضميمة العلم بعدم وجوب الجمع بينهما.
كما أنه لو كان مفاد كل من الدليلين في الفرض تعيين الصلاة الواجبة المفروض وحدتها بكل من الظهر والجمعة، لا محض الامر بكل منهما، كانا متعارضين ذاتا، لامتناع اتحاد الصلاة الواحدة مع كل منهما. غايته أن التنافي بينهما بنحو التضاد الذي تقدم الكلام فيه.
الخامسة: تقدم في تعريف المحقق الخراساني تعميم التنافي الذي يكون منشأ للتعارض للحقيقي والعرضي.
وقد حمل بعض شراح كلامه الأول على ما إذا كان التنافي عقليا، والثاني على ما إذا كان بواسطة مقدمة شرعية خارجية، كتنافي دليلي وجوب الظهر والجمعة بضميمة العلم بعدم وجوب الجمع بينهما.
أما سيدنا الأعظم قدس سره فقد جعل القسمين من التنافي الحقيقي، وخص التنافي العرضي بما إذا علم بعدم ثبوت أحدهما مع إمكان ثبوتهما معا شرعا وعقلا.
ويناسبه قول المحقق الخراساني مفرعا على ذلك: " بأن علم بكذب أحدهما إجمالا، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا "، كما يناسبه في الجملة ما في حاشيته على الرسائل، من دخول ذلك في التعارض وان عبر عنه بالتعارض العلمي، لا العرضي.
وربما يحمل العرضي على التنافي لأمر خارج من مقدمة شرعية، أو علم إجمالي، ويخص الحقيقي بالتنافي الذاتي العقلي، وربما يناسبه ما في حاشيته على الرسائل، على اضطراب في كلامه. فراجع. ويأتي الكلام في ذلك إن شاء