بالإضافة لدليل الحجية. فالعمدة ما ذكرنا.
ثم إن ظاهره انه لولا الشبهة المذكورة لكان نفي الثالث بالدليلين معا حتى بناء على ما سبق منه من أن الساقط عن الحجية أحد المتعارضين للعلم بكذبه.
وما عن بعضهم من أنه أنكر عليه دعوى استناد نفي الثالث إلى أحدهما فقط، بل يستند إليهما معا، لعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية.
إن رجع إلى انكار التبعية التي سبق منه دعواها كان إشكالا مبنائيا. وإن رجع إلى إنكار ذلك منه حتى بناء على عدم التبعية، فلا يظهر منه قدس سره دعوى استناد نفي الثالث إلى خصوص أحدهما بناء على عدم التبعية، بل ظاهره استناده إليهما معا بناء على ذلك.
وأما ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره من أنه بناء على ما سبق منه من سقوط أحد المتعارضين عن الحجية للعلم بكذبه يتعين البناء على استناد نفي الثالث إلى أحدهما فقط حتى بناء على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية، إذ مع العلم بكذب أحدهما لا يدخل في عموم دليل الحجية رأسا حتى يفكك بين مدلوله المطابقي والالتزامي.
ففيه: أن ذلك يتم لو كان المدعى كذب أصالة الصدور في أحدهما، لوضوح أن ما لم يصدر ليس من السنة الحجة.
لكن لا مجال لدعوى ذلك، بل ليس المعلوم إجمالا إلا كذب أحدهما مضمونا، بمعنى عدم تحقق مضمون أحدهما المانع من قيام الحجة عليه والتعبد به، ومن الظاهر أن معلوم الكذب هو المضمون المطابقي دون الالتزامي، فبناء على التفكيك بينهما في السقوط عن الحجية يتعين البناء على عدم حجية أحدهما في خصوص مضمونه المطابقي، مع حجيتهما في المضمون الالتزامي الذي يستند إليه نفي الثالث.