يكن ذلك راجعا إلى حجيتهما في أمر خارج عن مؤداهما ولا في أمر يتكاذبان فيه، بل إلى التفكيك بين مؤدياتهما في الحجية وقصر حجيتهما على ما يتفقان فلعل الأولى أن يقال: المدلول الالتزامي..
تارة: يراد به ما يساق الكلام لبيانه ببيان الملزوم، بأن يكون المتكلم في مقام الحكاية عنه، نظير الكنايات.
وأخرى: يراد به ما لا يستفاد من الكلام إلا لمحض الملازمة الواقعية بينه وبين مؤداه، من دون أن يكون المتكلم في مقام بيانه ولا بصدد الحكاية عنه، إما لاعتقاده عدم الملازمة، أو غفلته عنها أو عدم تعلق غرضه ببيان اللازم.
أما الأول فيصدق عليه عنوان الخبر والشهادة وظاهر الكلام ونحوها من موضوعات الحجية، كما تصدق على المدلول المطابقي، ويشتركان معا في الدخول تحت عموم الحجية.
فيتجه ما سبق، في توجيه التفكيك بينهما في السقوط عن الحجية من لزوم الاقتصار على المدلول المطابقي لاختصاص المانع عن الحجية به، ويبقى المدلول الالتزامي حجة بمقتضى العموم بعد كونه فردا اخر له في قبال المدلول المطابقي.
وأما الثاني فلا تصدق عليه عناوين موضوعات الحجج من الخبر والشهادة ونحوهما، لتوقفها على قصد الحكاية وبيان المؤدى، وانما بني على الحجية فيها توسعا في إعمال عمومها في المدلول المطابقي وتبعا له، بضميمة المرتكزات العقلائية التي يبتني عليها عموم الحجية، من دون أن يكون فردا اخر للعموم في قبال المدلول المطابقي، على ما سبق التعرض له في لواحق مبحث الأصل المثبت في بيان الفرق بين الامارة والأصل.
ومن هنا لا يتجه ما سبق من لزوم الاقتصار على المدلول المطابقي في