فيه.. فاعلم أن عدم التلازم بين الدلالتين في السقوط عن الحجية هو الذي أصر عليه غير واحد، لدعوى: لزوم الاقتصار في الخروج عن عموم الحجية على المورد الذي يقتضيه دليل التخصيص، فقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن الدلالة الالتزامية للكلام تتوقف على دلالته التصديقية، أي: دلالته على المؤدى، وأما كون المؤدى مرادا فهو مما لا تتوقف عليه الدلالة الالتزامية، فسقوط المتعارضين عن الحجية في نسبة المؤدى للمتكلم لا يقتضي سقوطهما عن الحجية في الدلالة الالتزامية التي يبتني عليها نفي الغالب.
وقد استشكل في ذلك غير واحد من مشايخنا..
تارة: بالنقض.
وأخرى: بالحل.
أما الأول: فقد ذكر بعض مشايخنا جملة من النقوض التي لا مجال لإطالة الكلام فيها وفي خصوصياتها، إلا أن شيخنا الأستاذ قدس سره ذكر أنهم لا يلتزمون بذلك في الموضوعات.
ولعل الأولى التمثيل لذلك بما يناسب ما ذكره هو وبعض مشايخنا وهو ما لو كان في يد زيد مال مدعيا ملكيته، وقامت بينة بأنه ملك عمرو، وأخرى بأنه ملك بكر، حيث لا يظن منهم البناء على أنه بعد تساقط البينتين في إثبات ملكية من شهدت له يبقيان حجة في ما يتفقان فيه من المدلول الالتزامي وهو عدم ملكية زيد، فسقط يده عن الحجية، ولا يجوز ترتيب أثر ملكيته له من جواز شرائه منه والتصرف فيه بإذنه. ويأتي في اخر الكلام في حجة القول الأول ما يتعلق بذلك.
وأما الثاني فبدعوى: أن المدلول الالتزامي لكل منهما ليس متحدا مع المدلول الالتزامي للاخر، إذ مدلول كل منهما ليس هو وجود اللازم مطلقا، بل