الأول: أن كل خطاب شرعي مقيد لبا بعدم الاشتغال بضده الواجب المساوي أو الأهم.
الثاني: الالتزام بالترتب وأما في فرض عدم الالتزام بالأول أو بالثاني فيدخل باب التزاحم في باب التعارض أما على الفرض الأول فلأنه لا يمكن جعل حكمين للضدين بنحو الاطلاق لاستلزامه طلب الجمع بينهما وهو مستحيل فإذن تقع المعارضة بينهما ولابد من الرجوع إلى مرجحات بابها وأما على الفرض الثاني وهو عدم الالتزام بالترتب فأيضا تقع المعارضة بينهما لأن فعلية الأمر بالضدين مستحيلة في زمن واحد وإن كانت بنحو الترتب حيث أن الالتزام بالتقييد اللبي العام وحده لا يكفي لرفع الاستحالة طالما لا يقول بامكان الترتب إذ حينئذ وإن كان الأمر بالصلاة مثلا مقيدا لبا بعدم الاشتغال بضدها الواجب لا يقل عنها في الأهمية كإنقاذ الغريق أو الحريق إلا أنه في حال عدم الاشتغال به يكون كلا الأمرين فعليا أما الأمر بالصلاة فلتحقق شرطه وهو عدم الاشتغال بضده الواجب وأما الأمر به فلأنه لا موجب لسقوطه طالما يكون المكلف متمكنا من الاتيان به هذا إذا كان أهم وأما إذا كان مساويا للصلاة فلتحقق شرطه وهو عدم الاشتغال بالصلاة.
وبكلمة واضحة أن كل خطاب شرعي مقيد لبا بعدم الاشتغال بضده الواجب لا يقل عنه في الأهمية سواء أكان الأهم أم المساوي مثلا الأمر المتعلق بالصلاة مقيد لبا بعدم الاشتغال بالإزالة ضرورة أنه لا يمكن جعل الأمر بالصلاة مطلقا حتى في حال الاشتغال بها لاستلزامه طلب الجمع بين الضدين وهو مستحيل ومن هنا لولا هذا التقييد اللبي لكان بينهما تعارض ومن المعلوم أنه يتطلب رفع اليد عن أحد الحكمين مطلقا لا في حالة دون أخرى وعلى هذا فإذا وقع التزاحم بين وجوب الصلاة ووجوب الإزالة في مرحلة الامتثال فتطبيق