باعتبار أنه معلول له ومتولد منه.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا يمكن إحراز اشتمال الفرد المزاحم على الملاك على القول بسقوط الأمر عن الجامع بينه وبين سائر الأفراد بالدلالة الالتزامية فالحكم بصحة الاتيان به مبني على ثبوت الأمر بالجامع، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد ذكرنا سابقا بطلان هذا القول وأنه لا مانع من الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالجامع على كلا القولين في المسألة هما القول بأن اعتبار القدرة في متعلق التكليف يكون بحكم العقل بملاك حكمه بقبح تكليف العاجز، والقول بأن اعتبارها باقتضاء نفس الخطاب على ما تقدم تفصيله.
بقي هنا شئ وهو أن جماعة من الأصوليين منهم المحقق النائيني (قدس سره) قد ذكروا أن الثمرة تظهر بين القولين في المسألة هما القول بأن الأمر بشئ يقتضي النهي عن ضده العبادي كالأمر بالإزالة فإنه يقتضي النهي عن الصلاة والقول بأنه لا يقتضي النهي عنه فعلى الأول يحكم بفساد العبادة.
وعلى الثاني بصحتها هذا والتحقيق أن الثمرة لا تظهر بينهما وذلك لأن ظهور الثمرة مبني على أن النهي الغيري كالنهي النفسي فإذا تعلق بعبادة منع من التقرب بها مع أن الأمر ليس كذلك للفرق بينهما من هذه الناحية فإن النهي النفسي يكشف عن أن متعلقه مبغوض ومشتمل على مفسدة ولهذا إذا تعلق بعبادة يقتضي فسادها بينما النهي الغيري لا يكشف عن ذلك ولا يكون ناشئا منها وإنما يكون ناشئا عن ملاك قائم بغيره فالنهي الغيري المتعلق بالصلاة إنما هو ناشئ عن ملاك قائم بالإزالة لا عن ملاك في نفسها وإلا لكان نفسيا لا غيريا وهو خلف ولهذا لا يقتضي فسادها ولا يمنع من التقرب بها باعتبار أنه لا يكشف عن أنها مبغوضة ومن هنا لا تنافي بين النهي الغيري والأمر النفسي