المقام الذي هو بمعنى ثبوتي وهو شمول إطلاق الواجب الموسع للفرد المزاحم في مقابل تقييده به والتقابل بينهما من تقابل التضاد فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق لا استحالته.
وبكلمة أن الاطلاق المقابل للتقييد بتقابل العدم والملكة إنما هو بمعنى عدم التقييد في مورد قابل للتقييد على أساس أن التقابل بينهما متقوم بقابلية المحل لكل منهما مثل العمى والبصر والعلم والجهل ونحوهما وأما إذا لم يكن المحل قابلا للملكة فلا يكون قابلا للعدم أيضا بداهة أن المحل إذا لم يكن قابلا للاتصاف بالبصر لم يكن قابلا للاتصاف بالعمى أيضا كالحجر والجدار ونحوهما ومن هنا قلنا أن تقييد الصلاة بقصد الأمر لو كان مستحيلا لكان عدم تقييدها به أيضا مستحيلا لأن المورد كالصلاة غير قابل للاتصاف بقصد الأمر ولا للاتصاف بعدمه فلهذا إذا استحال الأول استحال الثاني وأما إذا كان المورد قابلا للاتصاف بشئ فيكون قابلا للاتصاف بعدمه أيضا لأن مقابل الملكة العدم الخاص لا الوجود وعلى هذا فليس مراد المحقق النائيني (قدس سره) من الاطلاق في المقام الاطلاق بمعنى عدم التقييد في مورد قابل له مراده (قدس سره) من الاطلاق فيه بمعنى شموله للفرد المزاحم وهو معنى ثبوتي لا سلبي.
فالنتيجة أن ما ذكره (قدس سره) من التزاحم بين الواجب المضيق وإطلاق الواجب الموسع ليس مبنيا على ما بنى عليه (قدس سره) من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن من المحتمل أن يكون ما ذكره (قدس سره) مبنيا على أحد أمرين:
الأول: ما بنى (قدس سره) عليه من أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هو باقتضاء نفس الخطاب باعتبار أن الغرض منه إيجاد الداعي في نفس المكلف وهو لا يمكن إلا أن يكون متعلقه خصوص الحصة المقدورة فحسب وعلى