يكن مماسا لها فعدم احتراقه مستندا إلى انتفاء الشرط وهو المماسة ولا يعقل أن يكون مستندا إلى وجود المانع.
وكذلك إذا فرضنا أن اليد الضاربة قوية والسيف حاد ومع ذلك لا يؤثر في قطع الجسم في الخارج فلا محالة يكون عدم قبول الجسم للانقطاع والتأثر بالسيف إنما هو من جهة وجود المانع وهو صلابة ذلك الجسم مع وجود المقتضي وهو اليد الضاربة القوية والشرط وهو حدة السيف وأما إذا كانت اليد الضاربة قوية ولكن السيف لم يكن حاد فيكون عدم المعلول مستندا إلى انتفاء الشرط لا إلى وجود المانع لأنه في هذه الحالة يستحيل أن يتصف بالمانعية وإذا لم تكن النار موجودة أو اليد الضاربة ضعيفة أو مشلولة فعدم المعلول عندئذ مستند إلى عدم وجود المقتضي لا إلى عدم الشرط أو وجود المانع وبعد هذه المقدمة ذكر المحقق النائيني (قدس سره) أنه يستحيل أن يكون وجود أحد الضدين مانعا عن وجود الضد الآخر حتى يكون عدمه مقدمة له لما تقدم من أن المانع إنما يتصف بالمانعية في ظرف تحقق المقتضي مع شروطه ومن الواضح أن عند وجود أحد الضدين يستحيل ثبوت المقتضي للضد الآخر مع شرطه لكي يكون عدمه مستندا إلى وجود ضده لأن مقتضى المحال محال فإذا كان وجود الضد الآخر مستحيلا لاستحالة اجتماع الضدين فالمقتضي له أيضا محال وعلى هذا فعدم الضد مستند إلى عدم ثبوت مقتضيه لا إلى وجود المانع بل يستحيل اتصاف الضد الموجود بالمانعية فإذا أراد المكلف الصلاة واشتغل بها في حال مزاحمتها مع الإزالة فعدم الإزالة لا يمكن أن يكون مستندا إلى وجود الصلاة بل هو مستند إلى عدم المقتضي لها وهو إرادة المكلف فإنه في هذه الحالة إذا أراد الصلاة لم يرد الإزالة فإذن يكون عدمها مستندا إلى عدم إرادتها لا إلى وجود الصلاة المضادة لوجود الإزالة وبكلمة إن استحالة مانعية أحد