الكشف، ويمكن أن تكون التبعيض في الاحتياط - كما سيتضح وجهه - والغرض في المقام الإشارة إلى أساس الكشف والحكومة (1). انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: وبما ذكرنا - من بطلان الوجهين الأولين - انهدم أساس هذا البنيان.
مضافا إلى أن الإجماع الذي أدعاه في المقام: إما أن يكون إجماعا على قضية كلية، وهو الإجماع على عدم جواز إهمال شئ من الوقائع المشتبهة، واما إجماعا على عدم جواز إهمال مجموع الوقائع المشتبهة من حيث المجموع، وإما إجماعا على قضية مهملة، وهو الإجماع على عدم جواز الإهمال في الجملة، واما إجماعا على أن صيرورة التكاليف الواقعية مجهولة بين المشتبهات لا توجب رفع اليد عنها، فالشارع لا يرضى بإهمال التكاليف الواقعية بمجرد عروض الاشتباه عليها، فلابد من إتيانها ولو لم يحكم العقل بإتيانها من ناحية العلم الإجمالي:
فإن أريد الإجماع على النحو الأول، فيرد عليه - مضافا إلى أن الضرورة قاضية بأن عروض الاشتباه لا يوجب أن يكون المشتبه بما أنه مشتبه مطلوبا نفسيا، بل لو كان مطلوبا يكون لأجل التحفظ على الواقع، فيكون الواقع مطلوبا ذاتيا نفسيا ولو في زمان الاشتباه، فيرجع إلى الوجه الثالث -:
أولا: أن هذا الإجماع هو عين الإجماع على جمع المشتبهات والاحتياط