على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، وهو مرغوب عنه شرعا (1).
ومحصل جوابه يرجع إلى الوجهين الأولين في عدم جواز الإهمال، وقد عرفت النظر فيهما.
والتحقيق في الجواب عن الإشكال: أن ترخيص بعض الأطراف أو لزوم الاقتحام فيه إذا كان متأخرا عن المعلوم بالعلم الإجمالي، لا يخل بتنجيز العلم ولو كان الترخيص أو لزوم الاقتحام في البعض المعين، فلو علم إجمالا بكون أحد الاناءين خمرا، ثم رخص في ارتكاب أحدهما المعين، لم يكن العلم ساقطا بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وإن سقط بالنسبة إلى القطعية.
وفيما نحن فيه يكون الأمر من هذا القبيل، فإن العلم بالأحكام مقدم من حيث المعلوم على عروض الاشتباه وكثرته، وهما مقدمان على ترخيص الشارع أو العقل لارتكاب بعضها.
مع إمكان أن يقال: إن الترخيص هاهنا لم يكن من قبيل ترخيص بعض الأطراف معينا، بل يكون من قبيل الترخيص في البعض الغير المعين، فإن ما يدل على الترخيص هو أدلة العسر والحرج، وهي دالة على رفع العسر والحرج، والعقل إنما يحكم بأن رفع العسر إنما يجب أن يكون في دائرة الموهومات، وإن لم يرفع ففي دائرة المشكوكات، ويكون هذا الحكم العقلي لأجل التحفظ على التكاليف الواقعية، والجمع بينها وبين رفع العسر حتى