فيها، فإن الإجماع على عدم جواز إهمال شئ من المشتبهات عبارة أخرى عن الإجماع على إيجاب الاحتياط، فلا وجه لما أفاده - رحمه الله - من أن العقل يحكم حكما قطعيا بأن الشارع لابد له من نصب طريق واصل بنفسه أو بطريقه، والطريق الواصل بنفسه هو الاحتياط التام (1) وهل هذا إلا وحدة الكاشف والمنكشف؟!
وثانيا: أن هذا الإجماع مخالف للعقل أو النقل، فإنه إجماع على الاحتياط التام المخل بالنظام، أو إجماع على أمر يوجب العسر والحرج، وهو كما ترى.
والعجب أنه اعترف - فيما يأتي - بأن هذا الإجماع لا يستكشف منه الاحتياط التام (2) وفي هذا المقام ادعى القطع بأن حكم العقل هو كشف الاحتياط التام.
وثالثا: أن هذا الإجماع معارض للإجماعين اللذين ادعاهما في الأمر الثالث (3) وسيأتي التعرض لهما (4).
وإن أريد الإجماع على النحو الثاني، كما صرح بذلك فيما سيأتي عند التعرض لإبداء الفرق بين الاحتياط العقلي والشرعي، من حكومة أدلة العسر والحرج على العقلي منه دون الشرعي، فقال: