فإن المسألة وان لم تكن معنونة في قديم الزمان، لكن القطع حاصل بأن إجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار حاصل بأن ترك المشتبهات وإهمالها رأسا غير جائز (1). هذا.
وفيه: أن هذا الاتفاق لا يستكشف منه رأى المعصوم، ولا الدليل التعبدي الذي هو مبنى حجية الإجماع، فإن المسألة عقلية صرفة يمكن أن يكون مبناها هو العلم الإجمالي بالأحكام، فإن تنجيز العلم الإجمالي وكونه كالتفصيلي في حرمة المخالفة القطعية مما لا ينبغي الشبهة فيه.
وبالجملة: هذه المسألة ليست من المسائل التي يكون اتفاقهم فيها كاشفا عن الدليل التعبدي المعتبر.
الوجه الثاني: لزوم الخروج من الدين، لقلة الأحكام المعلومة بالتفصيل، بحيث يعد الاقتصار عليها وترك التعرض للوقائع المشتبهة خروجا من الدين، وتاركه غير ملتزم باحكام سيد المرسلين - صلوات الله عليه وآله أجمعين - وذلك مرغوب عنه شرعا وان لم نلتزم بتنجيز العلم الإجمالي (2).
وفيه أولا: أن عدم التعرض للمشتبهات وإن يلزم منه المخالفات الكثيرة، لكن كون ذلك بمثابة الخروج من الدين، وكون الملتزم بصرف ضروريات الفقه وإجماعياته ومتواترات الأحكام وما يستفاد من الكتاب خارجا من الدين وغير ملتزم باحكام الإسلام، ممنوع، ضرورة أن الآتي بالصلاة والصيام والحج