أحدهما على انسداد باب العلم والعلمي، بخلاف الآخر (1) الظاهر منه أن هذا ما به الافتراق بينهما بعد اشتراكهما في غيره - ليس في محله، لما عرفت من عدم الاشتراك بينهما أصلا في شئ من المقدمات.
لا يقال: لو جاز إهمال الوقائع المشتبهة، وترك التعرض لها بالرجوع إلى البراءة في جميع موارد الشك في التكليف، لم ينتج هذا الوجه، فإنتاجه يتوقف على إبطال جواز الإهمال، وهو عين إحدى مقدمات الانسداد.
فإنه يقال: لو صحت الكبرى والصغرى المأخوذتان في هذا الوجه، فهما تنتجان بلا احتياج إلى ضم هذه المقدمة، فإن جواز الإهمال مناف للصغرى كما لا يخفى.
ثم إن المحقق المعاصر - رحمه الله - قد أطال الكلام في هذا الوجه، ونحن لا نذكر كلامه بطوله، ولكن ننبه على محال أنظار فيه، والطالب يرجع إلى تقريرات بحثه:
قوله - قدس سره - في المقام: فهي مما لا ينبغي التأمل والإشكال فيها...
إلخ (2).
بل للتأمل والإشكال فيها مجال واسع، فإن الإنسان - بل كل حيوان - وإن يدفع الضرر عن نفسه بمقتضى جبلته وقوته الدافعة عن مضاره، ولكن حكمه العقلي بقبح الإقدام على ما فيه مظنة الضرر - بحيث يستكشف منه حكما