شرعيا لو التزمنا بالملازمة - فلا، فهذه جبلة حيوانية مشتركة بين الحيوانات.
قوله: لا يكاد يتحقق الشك... إلخ (1).
بل قد يتحقق الشك ولو قلنا بأن البيان هو البيان الواصل، فإنه قد يشك في كفاية مقدار الفحص، ومنه يتولد الشك بأن المورد من موارد قبح العقاب بلا بيان، أو من موارد دفع الضرر المحتمل، إلا أن يكون مورد جريان قاعدة قبح العقاب هو إحراز كفاية الفحص.
قوله: وإلا يلزم التسلسل... إلخ (2).
ليس هذا هو التسلسل الاصطلاحي، بل بمعنى عدم الوقوف إلى حد.
قوله: إن الظاهر من تسالم الأصحاب... إلخ (3).
قد ذكرنا سابقا (4): أن حكم العقل بقبح التشريع ليس حكما واحدا بمناط واحد، بل حكمان بمناطين، والآن نقول: إن حكمه بقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الوقوع في الضرر - على فرضه - حكم طريقي لمناط عدم الوقوع فيه، والإقدام على الوقوع في الضرر الواقعي حكم موضوعي، فللعقل بالضرورة حكمان: أحدهما متعلق بموضوع واقعي، والآخر حكم طريقي لحفظ الواقع، كما في الظلم، فالإقدام على مقطوع الظلم والضرر أو مظنونهما قبيح، لا لأجل الموضوعية والاستقلال، بل لأجل الطريقية.