وثالثا: أن تسليمه في جواب " إن قلت " - بأنه إذا تمت المقدمات، ووصلت النوبة إلى أخذ النتيجة، وصار الظن حجة، ينحل العلم الإجمالي - في غير محله، فإنه مع فرض العلم بكون الأحكام الواقعية زائدة عن مظنون الصدور - وإن كان الصادر بمقدارها - لا معنى لانطباقها عليه، لان انطباق الأكثر على الأقل غير معقول، فدليل اعتبار الظن لا يمكن أن يخصص الاخبار الصادرة - التي بمقدار الأحكام الواقعية - بالمظنون الصدور الذي هو أقل منها.
ورابعا: أن ما أفاده - من عدم وصول النوبة إلى أخذ النتيجة من جهة جواز إهمال بعض الوقائع، وهو ما عدا المظنون، فينهدم أساس الانحلال قبل أخذ النتيجة - ليس على ما ينبغي، لأن جواز الإهمال - الذي هو من مقدمات الانسداد الصغير - مع ضم باقي المقدمات يكشف عن حجية الظن من أول الأمر، لا أن المقدمات موجبة لحجيته، فالمقدمات هي الدليل الآني الكاشف عن جعل الشارع حجية الظن في موضوع الانسداد، لا أنها موجبة لها، حتى تكون الحجية متأخرة عنها واقعا، فينهدم أساس الانحلال قبل أخذ النتيجة، تأمل.