لتلك الأحكام، وفيما نحن فيه يكون الحكم الواقعي هو وجوب التصديق، وأريد إثباته بدليل وجوب التصديق، فيكون دليل وجوب التصديق حاكما على نفسه، أي مثبتا لنفسه.
ونظير هذا الإشكال يأتي في الأصل السببي والمسببي، فإن لازمه حكومة دليل (لا تنقض) (1) على نفسه.
والتحقيق في الجواب: أن دليل الاعتبار قضية حقيقية تنحل إلى قضايا، فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد السلسلة، ويكون لكل منها أثر يخصه غير الأثر المترتب على الآخر، فلا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم، بل تكون كل قضية حاكمة على غيرها.
فإن المخبر به لخبر الصفار (2) الحاكي لقول العسكري - عليه السلام - في مبدأ السلسلة لما كان حكما شرعيا - من وجوب الشئ، أو حرمته - وجب تصديق الصفار في إخباره عن العسكري بمقتضى أدلة خبر الواحد، والصدوق الحاكي لقول الصفار حكى موضوعا ذا أثر شرعي، فيعمه دليل الاعتبار، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان، فبواسطة الانحلال لا يلزم أن يكون الأثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه، ولا حكومة الدليل