والجواب: - مضافا إلى أنه من الإجماع المنقول، وأدلة الحجية لا تشمله - أن الاستحالة لا تستلزم من حجية الخبر، بل من إطلاق دليل الحجية وشموله لخبر السيد، فإطلاقه وشموله له مستحيل، لا أصل الحجية (1).
(1) وقد يقال باستحالة شمول إطلاق المفهوم لمثل خبر السيد الحاكي عن عدم الحجية، لاستلزامه لشمول إطلاقه لمرتبة الشك بمضمون نفسه، لأن التعبد بإخبار السيد بعدم الحجية، إنما كان في ظرف الشك في الحجية واللا حجية، وهو عين الشك بمضمون الآية، وإطلاق المفهوم لمثل هذه المراتب المتأخرة غير ممكن (أ).
وفيه: منع امتناع الشمول له، لعدم الدليل عليه إلا توهم تأخر الشك عن الجعل، وعدم إمكان الإطلاق للمتأخر عنه، وهو ممنوع، لأن الشك في جعل الحجية لخبر الواحد ممكن، سواء جعل الحجية له واقعا أو لا، والآية الشريفة رافعة لهذا الشك، فإذا شك في شمول الآية لخبر السيد - مع كونه نبأ - نتمسك بإطلاقها لدخوله. ولولا إشكالات اخر لم يكن هذا إشكالا.
وبهذا لو فرض عدم الإجماع على عدم الفرق بين النبأ قبل نبأ السيد وبعده، وعدم كون إجماع السيد على عدم الحجية مطلقا، لجاز الاخذ بمفاد المفهوم، والحكم بحجية الأخبار إلى زمن السيد، وعدم الحجية فيما بعده، كما أفاد المحقق الخراساني (ب) من غير ورود إشكال أصلا.
فالقول بامتناع شمول الإطلاق لمثل خبر السيد تقول بلا برهان.
وقد يقال: إن الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتخصص، لأن شمول الآية لسائر الأخبار يجعلها مقطوعة الحجية، فيعلم بكذب خبر السيد لأن مضمونه عدم الحجية، وأما شمولها لخبر السيد وإخراج غيره يكون من قبيل التخصيص، لعدم العلم بكذب مؤدياتها ولو مع العلم بحجية خبر السيد، لان مؤدياتها غير الحجية واللا حجية (ج).
وفيه: أولا: أن مفاد الآية - وكذا سائر أدلة الحجية - ليس حجية الخبر، بل مفادها وجوب العمل، وتنتزع الحجية من الوجوب الطريقي، كما أن مفاد إجماع السيد حرمة العمل، وعدم الحجية تنتزع منه، فحينئذ يسقط الدوران المذكور، بل يدور بين التخصيصين.
وثانيا: أن مضمون الآية لو كان جعل الحجية للاخبار فلا إشكال، لعدم شموله لما قطع بعدم جعل الحجية له، أو قطع بجعل الحجية له. فحينئذ لو شملت الآية خبر السيد لصار خبره مقطوع