الذي يتعلق بالخبر مع الواسطة، إنما يكون بلحاظ الأثر الذي هو وجوب التصديق (1).
ولقد تصدى المحققون لجوابهما: بكون أدلة الحجية من قبيل القضايا الحقيقية المنحلة إلى الموضوعات المتكثرة المحققة والمقدرة، فلا مانع من تحقق الموضوع بها وشمولها لنفسها، كما في قوله: " كل خبري صادق "، فإنه يشمل هذا الخبر، لكون القضية حقيقية. كما لا مانع [من] كون الحكم ناظرا إلى نفسه