وأيضا الأمر دائر بين تخصيص أدلة الحجية إلى بقاء فرد واحد تحتها، وبين تخصيص فرد واحد منها وبقائها بحالها في البقية، ومقتضى أصالة العموم تعين الثاني.
وأيضا في مقام إفادة عدم الحجية، إلقاء الكلام الدال على الحجية بشيع، لا ينبغي صدوره من الحكيم.
وأما ما عن المحقق الخراساني: أنه من الجائز أن يكون خبر العادل حجة من زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط، فيكون شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء الحكم في هذا الزمان، وليس هذا بمستهجن (1).
ففيه: أن الإجماع كاشف عن كون حكم الله من أول الأمر كذلك، لا من زمان دعوى الإجماع، فإذا كان الإجماع حجة يكشف عن عدم حجية خبر العادل من زمن النبي - صلى الله عليه وآله - وعمل الناس على طبقه قبل دعوى السيد الإجماع إنما هو لجهلهم بالحكم الشرعي، وتوهمهم الحجية لظاهر أدلة مخالفة للإجماع بحسب الواقع، فلا معنى لما أفاده من انتهاء زمن الحجية.
الحجية، وخبر غيره مقطوع عدم الحجية وإن لم يكن مقطوع المخالفة للواقع، فيصير حال غير خبره كحاله في خروجه تخصصا، فتدبر. [منه عفي عنه] (ا) نهاية الأفكار - القسم الأول من الجزء الثالث: 118 - 119.
(ب) حاشية فرائد الأصول: 63 سطر 11 - 19.
(ج) نهاية الأفكار - القسم الأول من الجزء الثالث: 119 سطر 11 - 19.