مع الانحلال إلى القضايا (1).
ولقد أطال بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه - في المقام بما لا يخلو عن خلط واشكال، فقال ما ملخصه:
إن هذا الإشكال - أي الإشكال الثاني - غير وارد على طريقتنا: من أن المجعول في باب الأمارات نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات، لأن المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية إلى ما تؤدي إليه - أي شئ كان المؤدى - فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد (2)، وهو إلى قول الصدوق، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول الإمام - عليه السلام - ولا نحتاج في جعل الطريق إلى أن يكون في نفس المؤدى أثر شرعي، بل يكفي الانتهاء إلى الأثر، كما في المقام.
هذا، ويمكن تقرير الإشكال بوجه آخر - لعله يأتي حتى بناء على المختار - وهو أنه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة، للزم أن يكون الدليل حاكما على نفسه، ويتحد الحاكم والمحكوم، لأن أدلة الأصول والأمارات حاكمة على الأدلة الأولية الواردة [لبيان] الأحكام الواقعية، ومعنى حكومتها هو أنها مثبتة