تقتضي إخراج الأصل المسببي عن تحت قوله: (لا تنقض بالشك)، وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضي إدخال فرد في دليل الاعتبار، فإن وجوب تصديق الشيخ في إخباره عن المفيد يقتضي وجوب تصديق المفيد في إخباره عن الصدوق، فوجوب تصديق الشيخ يدخل فردا تحت عموم وجوب التصديق، بحيث لولاه لما كان داخلا فيه (1) انتهى. فإنه صريح فيما ذكرنا.
فتحصل من ذلك: أن حكومة دليل الاعتبار على نفسه إنما هي باعتبار تحقق موضوعه بنفسه، لا باعتبار إثبات الحكم كما أفاد أولا.
الرابع: أن ما أفاد - من أن طريق حل الإشكالين وإن كان واحدا، وهو انحلال القضية إلى القضايا، إلا أن حل الثاني باعتبار أول السلسلة - فيه من الخلط ما لا يخفى.
فإن قول الراوي عن الإمام عليه السلام - على فرض ثبوته - وإن كان ذا أثر غير وجوب التصديق، لكن وجوب تصديقه يتوقف على ثبوته، وهو يتوقف على وجوب التصديق، فلا يمكن حل الإشكال باعتبار أول السلسلة، لعدم الموضوع لدليل وجوب التصديق، فلابد من حل كلا الإشكالين باعتبار اخر السلسلة - وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان - دفعا للدور المستحيل.