شئ، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معللا بأمر غير ما هو الواقع، وأما مع عدمه فلا احتمال في البين، ويكشف قطعا عن الرضا.
هذا، كما أن دعوى (1) كشف اتفاقهم - بل الاشتهار بين متقدمي الأصحاب - عن دليل معتبر قريبة جدا.
فمناط حجية الإجماع - على التحقيق - هو الحدس القطعي برضا الإمام، أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه.
إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين وإن كانت قريبة (2) لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتى به، لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات.
قلت: كلا، بل الدعوى: أنه كشف عن دليل لو عثرنا عليه لفهمنا منه ذلك أيضا، ألا ترى لو اتفقت فتوى الفقهاء على حكم مقيد، ويكون ما بأيدينا من الأدلة هو المطلق، نكشف قطعا عن وجود قرينة أو مخصص له، كما أنه لو اتفقت فتواهم على إطلاق [و] دل الدليل على التخصيص والتقييد لم نعمل