الأصحاب في تلك الأزمنة - بحيث يكون الطرف الآخر قولا شاذا معرضا عنه بينهم، وغير مضر بإجماعهم عرفا، بحيث يقال: إن المجمع عليه بين الأصحاب ذلك الحكم، والقول الشاذ قول مخالف للمجمع عليه بينهم - لا شبهة في حجيتها واعتبارها وكشفها عن رأي المعصوم، وهذا هو الإجماع المعتبر الذي يقال في حقه: إنه لا ريب فيه (1).
إن قلت: إن الاستدلال بهذا التعليل ضعيف، لأنه ليس من العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها، فإن المراد من قوله: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه) إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعم الشهرة الفتوائية، وإن كان المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله: (مما لا ريب فيه) عليه بقول مطلق، بل لابد أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلية، لأنه يعتبر في الكبرى الكلية صحة التكليف بها ابتداء بلا ضم المورد إليها، كما في قوله: " الخمر حرام لأنه مسكر " فإنه يصح أن يقال: لا تشرب المسكر، بلا ضم الخمر إليه، والتعليل الوارد في المقبولة لا ينطبق على ذلك، لأنه لا يصح أن يقال: يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة هو عمر بن حنظلة أبو صخر العجلي الكوفي، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وقد مدحة الإمام الصادق عليه السلام في عدة روايات. انظر معجم رجال الحديث 13: 27، تنقيح المقال 2: 2 34.