أو الغير المحسوس الذي يعد عند العرف كالمحسوس لقربه إلى الحس، وفي المحسوس أيضا - إذا كان المخبر به أمرا غريبا غير عادي - تكون أدلتها قاصرة عن إفادة حجيته، لعدم إحراز بناء العقلاء وقصور دلالة غيره عليها.
ومن ذلك يعرف أن نقل قول شخص الإمام بالسماع منه - عليه السلام - في زمان الغيبة الكبرى - إما بنحو الدخول في المجمعين مع عدم معرفة شخصه، أو معها - لا يعبأ به،. ولا دليل على حجيته.
وإن شئت قلت: احتمال تعمد الكذب لا يدفع بأدلة حجية الخبر، كما أن أصالة عدم الخطأ - التي هي من الأصول العقلائية - لا تجري في الأمور الغريبة الغير العادية. فمن ادعى أنه تشرف بحضوره لا يمكن إثبات دعواه بمجرد أدلة حجية خبر الواحد، إلا أن تكون في البين شواهد ودلائل أخرى (1).
الأمر الثالث: أن الإجماع المنقول بخبر الواحد بالنسبة إلى الكاشف حجة إذا كان له أثر عملي، وأما بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجة، فإنه أمر غير محسوس اجتهادي ولا تنهض أدلة حجيته على ذلك.
وما قيل: إنه وإن كان غير محسوس إلا أن مبادئه محسوسة، كالإخبار بالعدالة والشجاعة (2).
فيرد عليه: أن العدالة والشجاعة وأمثالهما من المعقولات القريبة من الحس، مع أن العدالة تثبت بحسن الظاهر تعبدا بحسب الدليل الشرعي،