جماعة يستكشف منه قول المعصوم - عليه السلام - أو رضاه.
وبالجملة: ما هو الحجة هو رأيه - عليه السلام - وتدور الحجية مداره، سواء استكشف من اتفاق الكل، أو اتفاق جماعة يستكشف منه ذلك، وليس نفس اجتماع الآراء حجة كما يكون عند العامة.
فتحصل من ذلك: أن الإجماع - اصطلاحا ومناطا - عند العامة غيره عندنا. والظاهر أن عد أصحابنا الإجماع في الأدلة لمحض تبعية العامة، وإراءة أن لنا - أيضا - نصيبا من هذا الدليل، فإن اتفاق الأمة لما كان المعصوم أحدهم حجة عندنا، واتفاق أهل الحل والعقد لما يستكشف منه قول الإمام - لطفا أو حدسا أو كشفا عن دليل معتبر - حجة، وإلا لم يكن لنفس الإجماع واجتماع الآراء عندنا استقلال بالدليلية.
وكثرة دعوى الإجماع من قدماء أصحابنا، كابن زهرة (1) في الغنية والشيخ وأمثالهما، إنما هي لأجل تمامية مناط الإجماع عندهم، وهو العثور على الدليل المعتبر الكاشف عن رأي الإمام، ولا ينافي هذا الإجماع خلافية المسألة، كما يظهر من أصول الغنية (2) فراجع.
الأمر الثاني: أدلة حجية خبر الثقة - من بناء العقلاء والكتاب والسنة - لو تمت دلالتها إنما تدل على حجيته بالنسبة إلى الأمر المحسوس،