إلى ما يقابله، وإلا لزم الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره، وبأقوى الشهرتين، وبالظن المطلق، وغير ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها، فالتعليل أجنبي عن أن يكون من الكبرى الكلية التي يصح التعدي عن موردها.
قلت: نعم، هذا ما أفاده بعض مشايخ العصر على ما في تقريراته (1) لكن يرد عليه: أن التعليل ينطبق على الكبرى الكلية، ويجوز التعدي عن موردها، لكنها ليست بهذه التوسعة التي أفادها حتى تترتب عليها التوالي الفاسدة، بل الكبرى: هي ما يكون بلا ريب بقول مطلق عرفا، ويعد طرفه الآخر الشاذ النادر الذي لا يعبأ به، ولهذا عد مثل تلك الشهرة بالمجمع عليه بين الأصحاب، لعدم الاعتداد بالقول المخالف الشاذ.
بل يمكن أن يقال: إن عدم الريب ليس من المعاني النسبية الإضافية، حتى يقال: لا ريب فيه بالنسبة إلى ما يقابله، بل هو من المعاني النفسية التي لا تقبل الإضافة.
وبالجملة: كل ما لا ريب فيه عند العرف، وكان العقلاء لا يعتنون باحتمال خلافه، يجب الأخذ به، ولا شبهة في عدم ورود النقوض والتوالي الفاسدة التي ذكرها عليه.
فتحصل مما ذكرنا: أن مثل تلك الشهرة - التي بين قدماء أصحابنا الذين كان بناؤهم على ذكر الأصول المتلقاة خلفا عن سلف، دون التفريعات