وعن الرازي: أنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وآله - على أمر من الأمور (1).
وعن الحاجبي: أنه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر (2).
والظاهر أن مستندهم في حجيته ما نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وآله -: (لا تجتمع أمتي على الضلالة) (3) ولعل الغزالي نظر إلى ظاهر الرواية فعرفه بما عرفه، والرازي وغيره لما رأوا أن ذلك ينافي مقصدهم الأصيل - من إثبات خلافة مشايخهم - أعرضوا عن تعريف الغزالي، مع أن الإجماع - بأي معنى كان - لم يتحقق على خلافة أبي بكر، لمخالفة كثير من أهل الحل والعقد وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله (4).
وبالجملة: الإجماع عندهم دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة والعقل.
وأما عندنا فهو ليس دليلا برأسه في مقابل السنة، بل هو عبارة عن قول