فتصير من الأمور التي تقبل الشهادة بالنسبة إليها، وأما الكشف عن رأي الإمام من قول المجمعين فليس سبيله كسبيلها، لأن للنظر والاجتهاد فيه مجالا واسعا.
الرابع: بما ذكرنا في بعض المقدمات يعرف موهونية الإجماع على طريقة الدخول.
وأما على طريقة اللطف فهو - أيضا - كذلك، لممنوعية قاعدته.
وأما الحدس برأي الإمام ورضاه - بدعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين على شئ وبين رضا الرئيس به (1) - فهو قريب جدا، ضرورة أن من ورد في مملكة، فرأى في كل بلد وقرية وكورة (2) وناحية منها أمرا رائجا بين أجزاء الدولة - كقانون النظام مثلا - يحدس حدسا قطعيا بأن هذا قانون المملكة، ومما يرضى به رئيس الدولة.
فلا يصغى إلى ما أفاد بعض محققي العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه -: من أن اتفاقهم على أمر: إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين إجماع المرؤوسين ورضا الرئيس مجال، وأما إذا اتفق الاتفاق بلا تواطؤ منهم فهو مما لا يلازم عادة رضا الرئيس، ولا يمكن دعوى الملا زمة (3) انتهى.
فإنه من الغرائب، ضرورة أولوية إنكار الملازمة في صورة تواطئهم على