ومنع الشيخ - قدس سره - من جريانه، لعدم ترتب الأثر العملي على مقتضى الاستصحاب، لأن نفس الشك في الحجية موضوع لحرمة التعبد، ولا يحتاج إلى إحراز عدم ورود التعبد بالأمارة.
وحاصله: أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الأثر مترتبا على الواقع المشكوك فيه، لاعلى نفس الشك (1) انتهى.
ورده المحقق الخراساني (2) بوجهين:
أحدهما: أن الحجية من الأحكام الوضعية، وجريان الاستصحاب - وجودا وعدما - فيها لا يحتاج إلى أثر آخر وراءها، كاستصحاب عدم الوجوب والحرمة.
وثانيهما: لو سلم الاحتياج إلى الأثر، فحرمة التعبد كما تكون أثرا للشك في الحجية، تكون أثرا لعدم الحجية واقعا، فيكون الشك في الحجية موردا لكل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحال الشك، ويقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومته عليها، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها.
هذا حاصل ما لخصه بعض المحققين المعاصرين من كلامهما على ما في تقريراته (3).
ورد المحقق المعاصر - رحمه الله - الوجهين بما ملخصه: