أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
الشارع بلا حجة قبيح عقلا ومحرم آخر شرعي بمناط خاص به، فالشك في الحجية - كما أنه موضوع لحرمة التعبد وحرمة الانتساب إلى الشارع - موضوع لاستصحاب عدم الحجية وحرمة التشريع وإدخال ما ليس في الدين فيه، ويكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك، لإزالته تعبدا (1).
ومن ذلك يعلم ما في كلام هؤلاء الأعلام - قدس سرهم - من الخلط، إلا أن يرجع كلام المحقق الخراساني - قدس سره - في الوجه الثاني إلى ما ذكرنا، وهو بعيد.
وأما ما يرد على المحقق النائيني - مضافا إلى ما ذكره الفاضل المقرر رحمه الله (2) في وجه التأمل في المقام - أمور:
الأول: أن ما ذكر أن جريان الاستصحاب تحصيل الحاصل بل أسوأ منه، فيه: أن حرمة التشريع لا تحصل بنفس الشك، بل ما يحصل بنفسه هو حرمة

(١) بمعنى أنه مع استصحاب عدم جعل الحجية وعدم كون الشئ الفلاني من الدين، يخرج الموضوع عن القول بغير العلم، لأن المراد من القول بغير العلم هو القول بغير حجة، ضرورة أن الإفتاء بمقتضى الأمارة والأصول والنسبة إلى الشارع، مقتضاهما غير محرم وغير داخل في القول بغير علم، فيحنئذ لا تكون النسبة مع استصحاب العدم نسبة بغير حجة بل نسبة مع الحجة على العدم، وهو كذب وافتراء وبدعة، وتكون حرمته لأجل انطباق هذه العناوين عليه، لا عنوان القول بغير علم.
وتوهم مثبتية الأصل في غير محله كما لا يخفى على المتأمل، ولو نوقش فيه فلا يلزم إثبات تلك العناوين، بل مع استصحاب عدم كون شئ من الشارع يكون حكمه حرمة الانتساب إليه، كاستصحاب عدالة زيد حيث يكون حكمه صحة الاقتداء به. [منه قدس سره] (٢) فوائد الأصول ٣: ١٢٩ وما بعدها هامش رقم (1).
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 239 240 241 ... » »»
الفهرست