الشارع بلا حجة قبيح عقلا ومحرم آخر شرعي بمناط خاص به، فالشك في الحجية - كما أنه موضوع لحرمة التعبد وحرمة الانتساب إلى الشارع - موضوع لاستصحاب عدم الحجية وحرمة التشريع وإدخال ما ليس في الدين فيه، ويكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك، لإزالته تعبدا (1).
ومن ذلك يعلم ما في كلام هؤلاء الأعلام - قدس سرهم - من الخلط، إلا أن يرجع كلام المحقق الخراساني - قدس سره - في الوجه الثاني إلى ما ذكرنا، وهو بعيد.
وأما ما يرد على المحقق النائيني - مضافا إلى ما ذكره الفاضل المقرر رحمه الله (2) في وجه التأمل في المقام - أمور:
الأول: أن ما ذكر أن جريان الاستصحاب تحصيل الحاصل بل أسوأ منه، فيه: أن حرمة التشريع لا تحصل بنفس الشك، بل ما يحصل بنفسه هو حرمة