على القاعدة وعلى الاستصحاب الحكمي، وهذا أمر آخر غير مربوط بما نحن بصدده.
والخامس: أن ما أفاد من عدم جريان الاستصحاب في مورد قاعدة الاشتغال وبالعكس، إن ادعى الكلية ففيه منع واضح، وإن ادعى في بعض الموارد - التي تختل [فيها] أركان الاستصحاب مثلا - فهو خارج عن الموضوع، كما أن عدم جريان الاستصحاب في المثال الذي ذكره لعله لاختلال بعض أركانه.
وأما عدم جريان القاعدة في حد نفسها عند الشك في فعل المأمور به فممنوع.