القول بغير علم والتعبد بما لا يعلم، وهو أمر آخر غير التشريع كما عرفت.
والثاني: أنه لا دليل على عدم معقولية كون الشك في الواقع موضوعا للأثر في عرض الواقع، وإنما هو دعوى خالية من البرهان مع جعلين مستقلين.
والثالث: أن ما أفاد من أن الشك في الرتبة السابقة على الاستصحاب يترتب عليه الأثر، فلا يبقى مجال لجريانه، يرد عليه: أنه ليس رتبة الشك - الذي هو موضوع للقاعدة - متقدمة على ما هو موضوع الاستصحاب، بعدما كان الأثر مترتبا على الواقع كما هو المفروض، لاعلى العلم بعدم الواقع حتى يكون تحقق هذا العنوان تعبدا في الرتبة المتأخرة عن جريان الاستصحاب، فالشك في الرتبة الواحدة موضوع لهما بلا تقدم وتأخر أصلا (1) على حكمه، فكما أنه مقدم على هذا الإثبات كذلك مقدم على حكم الشك في القاعدة، فالشك في الرتبة السابقة على الحكمين موضوع لهما. نعم لما كان جريان الاستصحاب رافعا لموضوع القاعدة حكما يتقدم عليها، وهو واضح.
والرابع: أن ما أفاد في وجه الفرق بين قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما في جواز الصلاة في مشكوكهما يرد عليه: أن اعتبار الطهارة والحلية بحسب الأدلة الأولية وإن كان بوجودهما الواقعي، لكن أدلة أصالتي الطهارة والحلية - التي مفادها هو ترتيب آثار الواقع على المشكوك - يستفاد منها التعميم بالحكومة بلا إشكال وريب.
نعم فيما إذا شك في مسخ الغنم بالأرنب يقدم الاستصحاب الموضوعي