موضوع الأثر، وترتب عليه الأثر، فأي فائدة في جريان الاستصحاب؟!
وحكومة الاستصحاب على القاعدة إنما تكون فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما تثبته القاعدة، كقاعدة الطهارة والحل واستصحابهما، فإن القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية، بل مفادهما حكم ظاهري، بخلاف الاستصحاب، وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية غير جواز الاستعمال وحلية الأكل، وعلى ذلك يبتني جواز الصلاة في أجزاء الحيوان الذي شك في حليته إذا جرى استصحاب الحلية، كما [إذا] كان الحيوان غنما فشك في مسخه إلى الأرنب، وعدم جواز الصلاة في أجزائه إذا لم يجر الاستصحاب وإن جرت فيه أصالة الحل، فإنها لا تثبت الحلية الواقعية. وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، فإنه في مورد جريان القاعدة لا يجري الاستصحاب وبالعكس، فالقاعدة تجري في مورد العلم الإجمالي عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالامتثال ونحوه، والاستصحاب يجري عند الشك في فعل المأمور به، وأين هذا مما نحن فيه، مما كان الأثر المترتب على الاستصحاب عين الأثر المترتب على الشك! فالإنصاف: أنه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها (1) انتهى.
أقول: قد عرفت سابقا أن التشريع وإدخال شئ في الشريعة وتبديل الأحكام بعضها ببعض والتلاعب بها، مما هو مبغوض عند الشرع ومحرم واقعي علم المكلف أو لا، وهذا عنوان برأسه، كما أن القول بغير علم ونسبة شئ إلى