نعم لو ورد دليل شرعي على الحرمة لا يجوز صرفه عن ظاهره وحمله على الإرشاد، لجواز أن يكون ملاكه أقوى مما أدركه العقل، فاحتاج إلى تعلق الخطاب الشرعي، خصوصا إذا كان على وجه التأكيد.
الجهة الثالثة: الظاهر عدم سراية قبح التشريع إلى الفعل المتشرع به - بحيث يصير الفعل قبيحا عقلا ومحرما شرعا على القول بالملازمة، كما عن الشيخ العلامة الأنصاري (1) - قدس سره - ومال إليه بعض محققي العصر على ما في تقريرات بحثه (2) - ضرورة أن ما هو مناط القبح عند العقل هو نفس عنوان التشريع، سواء كان التشريع عبارة عن التعبد والالتزام بما لا يكون في الشريعة، أو لا يعلم كونه فيها، أو عبارة عن الإسناد إلى الشارع والافتراء عليه كذبا، أو الإسناد إليه من غير علم، وعلى أي حال لاوجه لتسرية القبح من عنوان إلى عنوان آخر مغاير معه، فالالتزام بحرمة الصلاة الواجبة لا يغيرها عما هي عليه، ولا يصيرها قبيحة عقلا، لعدم مناط القبح فيها، وهذا واضح جدا، فإذا كان القبيح عقلا هو عنوان التشريع لاغير، لا يستكشف من قاعدة الملازمة إلا حرمة نفس هذا العنوان، لا عنوان آخر مغاير له، لعدم معقولية أوسعية دائرة المنكشف من الكاشف.
وما أفاده المحقق المتقدم رحمه الله في وجه السراية: من إمكان كون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه،