المشهورة في باب التعبدي والتوصلي - بجواز أخذ مامن قبل الأمر في الموضوع (1)، فرا جع (2).
وثانيا: لازم ما أفاد - من مزاحمة جهة المبغوضية مع جهة المحبوبية - هو التقييد اللبي ونتيجة التقييد، فإن الإهمال الثبوتي غير معقول، فالصلاة التي شك في حكمها لم تكن بحسب اللب مع ابتلائها بالمزاحم الأقوى واجبة، فيختص الوجوب بالصلاة المعلومة الوجوب، فعاد إشكال التصويب، ومجرد إطلاق الحكم بواسطة الغفلة عن المزاحم لا يدفع الإشكال كما لا يخفى.
وثالثا: أن ما أفاد في جواب " إن قلت " - من أن موضوع الحكم الواقعي هو المجرد عن الحكم - يرد عليه: أنه إن أراد بالتجرد هو لحاظ تقييد الموضوع به حتى يصير الموضوع بشرط لا - كما هو الظاهر من كلامه صدرا وذيلا - فهو ممنوع، فإن الموضوع للأحكام نفس الذوات بلا لحاظ التجرد والتلبس. مع أن لحاظ تجرده عن الحكم يلازم لحاظ الحكم، والحال أن الحكم متأخر عن الموضوع ومن الحالات اللاحقة له، فكما لا يمكن لحاظ مشكوكية الحكم في الموضوع على مبناه لا يمكن لحاظ نفس الحكم، لتحقق المناط فيه، فيكون ما أفاد - قدس