وهذا عنوان آخر غير عنوان التشريع والبدعة، وقد خلط بينهما المحقق المتقدم (1) - قدس سره - حيث طبق عنوان التشريع عليه.
فتحصل مما ذكرنا: أن هاهنا عنوانين كل واحد منهما محرم شرعا وقبيح عقلا: أحدهما التشريع، والآخر القول بغير علم والإسناد إلى الشارع ما لا يعلم كونه منه.
الجهة الثانية: أن حكم العقل بقبح التشريع وكذا حكمه بقبح القول بغير علم، ليسا من الأمور التي لا تنالهما يد الجعل الشرعي، فإذا ورد دليل شرعي على حرمتهما لا يحمل على الإرشاد، كما ذهب إليه المحقق الخراساني (2) - قدس سره -.
لكن لا يستكشف من نفس الحكم العقلي الخطاب الشرعي بقاعدة الملازمة، كما ذهب إليه بعض مشايخ العصر - على ما في تقريراته (3) - فإن مجرد كون الأحكام العقلية في سلسلة علل الأحكام الراجعة إلى باب التحسين والتقبيح، لا يوجب استتباع الخطاب الشرعي، لجواز اتكاء الشارع فيها إلى الحكم العقلي من دون إنشاء خطاب على طبقها، فغاية ما يمكن دعواه هو الملازمة بين الأحكام العقلية وبين المبغوضية الشرعية أو محبوبيتها في مورد الملازمة، وأما كشف الخطاب الشرعي فلا، لمكان الاحتمال المتقدم.