ما ليس في الشريعة فيها - قبيح عقلا ومحرم شرعا، وهو عنوان برأسه، كما أن القول بغير علم وإسناد ما لا يعلم كونه من الشارع إلى الشارع قبيح ومحرم.
فاعلم الآن أن التشريع من العناوين الواقعية التي قد يصيبها المكلف وقد لا يصيبها، فانسلاك ما هو واجب بحسب الحكم الشرعي في جملة المحرمات أو غيرها مبغوض عند الشارع، وكذلك العكس، فنفس تغيير القوانين الشرعية والأحكام الإلهية، وإدخال ما ليس في الدين فيه وإخراج ما هو منه عنه، من المبغوضات الشرعية التي قد يتعلق بها العلم وقد لا يتعلق.
فالتشريع بهذا المعنى من العناوين الواقعية المبغوضة بمناط خاص به، كما أن القول بغير علم وإسناد شئ إلى الشارع بلا حجة - أيضا - من العناوين المبغوضة برأسها بمناط خاص غير مناط التشريع بالمعنى المتقدم.
فما أفاد بعض مشايخ عصرنا قدس سره - على ما في تقريرات بحثه -: من أنه ليس للتشريع واقع يمكن أن يصيبه المكلف أو لا يصيبه، بل واقع التشريع هو إسناد الشئ إلى الشارع مع عدم العلم بتشريعه إياه، سواء علم المكلف بالعدم أو ظن أو شك، وسواء كان في الواقع مما شرعه الشارع أو لم يكن.
والحاصل: أن للعقل في باب التشريع حكما واحدا بمناط واحد يعم صورة العلم والظن والشك (1). مما لا ينبغي أن يصغى إليه، فإن مفسدة إدخال ما ليس في الدين فيه والتصرف في حدود الأحكام الشرعية والتلاعب بها، من المستقلات العقلية كالظلم، بل هو ظلم على المولى، وله مناط خاص به.