الضروريات، ودلت عليها الآيات (1) والأخبار (2).
وبالجملة: إثبات حرمته لا يحتاج إلى تجشم استدلال.
وأما التعبد بما لا يعلم جواز التعبد به من قبل الشارع: إن كان المراد منه هو إتيان ما لم يعلم أنه من العبادات بعنوان كونه منها، والتعبد حقيقة بما لا يعلم أنه عبادي، فهو أمر غير ممكن، فإن التعبد الحقيقي مع الشك في العبادية غير ممكن من المكلف، إذ ليس الالتزامات النفسانية مما هي تحت اختيار المكلف، كما سبق منا استقصاء الكلام فيه في مباحث القطع (3).
نعم، اختراع بعض العبادات بواسطة الاستحسانات الظنية - كبعض الأذكار والأوراد من بعض أهل البدع - ممكن، لكنه بعد حصول مبادئه من الاستحسان والترجيح الظني.
وأما إسناد مالم يعلم كونه من الشريعة إليها فأمر ممكن، وهو محرم شرعا، وقبيح عقلا، ويدل على حرمته - بعد كونه من المسلمات - الأدلة الدالة على حرمة القول بغير علم، بل وأدلة حرمة الإفتاء والقضاء (4) بغير علم (5).