الخارج، فالشئ مالم يتصور في الذهن لا يتصف بالمحبوبية والمبغوضية.
ثم المفهوم المتصور: تارة يكون مطلوبا على نحو الإطلاق، واخرى على نحو التقييد، وعلى الثاني فقد يكون لعدم المقتضي في غير ذلك المقيد، وقد يكون لوجود المانع، وهذا الأخير مثل أن يكون الغرض في عتق الرقبة مطلقا إلا أن عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر الأهم، فلا محالة بعد الكسر والانكسار يقيد الرقبة بالمؤمنة، لا لعدم المقتضي، بل لمزاحمة المانع.
وذلك موقوف على تصور العنوان المطلوب مع العنوان الآخر المتحد معه المخرج له عن المطلوبية الفعلية. فلو فرضنا عدم اجتماع العنوانين في الذهن - بحيث يكون تعقل أحدهما لامع الآخر دائما - لم يتحقق الكسر والانكسار بين الجهتين، فاللازم منه أنه متى تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا مطلقا، لعدم تعقل منافيه، ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضا كذلك، لعدم تعقل منافيه.
والعنوان المتعلق للأحكام الواقعية مع العنوان المتعلق للأحكام الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهني أبدا، لأن الحالات اللاحقة للموضوع بعد تحقق الحكم وفي الرتبة المتأخرة عنه لا يمكن إدراجها في موضوعه.
فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه لصار مبغوضا بهذه الملاحظة، ولا يزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة في ذاته، لأن الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقلا فعلا، لأن تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم، وهذه