إيجاب الاحتياط يكون في طول الواقع، فما يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا، وإلا يلزم أن يكون ما في طول الشئ في عرضه (1) انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه أولا: أن تفريقه بين أخذ الشك باعتبار كونه من الحالات والطوارئ، وبين أخذه باعتبار كونه مؤجبا للحيرة في الواقع، وجعله مناط رفع التضاد هو الأخذ على الوجه الثاني، مما لا محصل له، فإن الطولية لو ترفع التضاد فالحالات الطارئة - أيضا - في طول الواقع، وإلا فالأخذ باعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع لا يرفعه.
وبالجملة: أن الاعتبارين مجرد تغيير في العبارة وتفنن في التعبير، وبهذا وأشباهه لا يرفع التضاد، لكون الحكم الواقعي محفوظا مع الشك والحيرة.
وثانيا: أن الحكم الواقعي إن بقي على فعليته وباعثيته فلا يعقل جعل الاحتياط المؤدي إلى خلافه، فضلا عن جعل المؤمن كما في أصالة الإباحة، فهل يمكن مع فعلية الحكم الواقعي جعل المؤمن الذي يلازم الترخيص في المخالفة أو عينه؟ وهل مجرد تغيير أسلوب الكلام وكثرة الاصطلاح والاعتبار ترفع التضاد والتناقض؟!
وإن لم يبق كما اعترف في المقام بأن الأحكام الواقعية بوجوداتها النفس الأمرية لا تصلح للداعوية فالجمع بين الحكم الواقعي بهذا المعنى والظاهري لا يحتاج إلى تلك التكلفات، فإن الحكم الإنشائي أو الفعلي بالمعنى المتقدم مما