لا ينافي الأحكام الظاهرية.
وثالثا: أن ما تفصى به عن إشكال صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط - بالتزامه عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك مع عدم كون المشكوك فيه مما يجب حفظه، لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط لا علة للتشريع - مما لاوجه له، فإن وجوب الاحتياط حكم ظاهري لغرض حفظ الواقع، ولابد لهذا الحكم الظاهري المتمم للجعل الأولي أن يتعلق حقيقة بكل مشكوك سواء كان المشكوك مما يجب حفظه، أم لا. ولو تعلق وجوب الاحتياط بمورد الشك الذي ينطبق على الواجب الواقعي دون غيره لاحتاج إلى متمم آخر، فإن وجوب الاحتياط المتعلق بالمشكوك فيه الواجب بحسب الواقع لا يصلح للداعوية نحو المشكوك فيه، وقاصر عن أن يكون محركا لإرادة العبد كنفس التكليف الواقعي، فيصير إيجاب الاحتياط لغوا، فإن في جميع موارد الشك يكون تعلق وجوب الاحتياط بها مشكوكا.
وما أفاد قدس سره - من أن المكلف لما لم يعلم كون المشكوك مما يجب حفظ نفسه أو لا يجب، كان اللازم عليه هو الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع - واضح الفساد، فإن وجوب الاحتياط على النحو الذي التزم به لا يزيد سعة دائرته عن الحكم الواقعي، فكما أن الحكم الواقعي لا يمكن أن يتكفل بزمان شكه، كذلك حكم الاحتياط لا يمكن أن يتكفل بزمان شكه، والحال أن تمام موارده كذلك، فإيجاب الاحتياط لا يكون إلا لغوا باطلا.
فتحصل مما ذكرنا: أن حكم الاحتياط لابد وأن يتعلق بكل مشكوك،