الواقع، فلا تضاد ولا تصويب، وليس حال الأمارات المخالفة إلا كحال العلم المخالف، فلا يكون في البين إلا الحكم الواقعي فقط مطلقا، فعند الإصابة يكون المؤدى هو الحكم الواقعي كالعلم الموافق ويوجب تنجيزه، وعند الخطا يوجب المعذورية وعدم صحة المؤاخذة عليه كالعلم المخالف، من دون أن يكون هناك حكم آخر مجعول (1) انتهى.
وفيه: أولا: أنه ليس في باب الأمارات والطرق العقلائية الإمضائية غالبا حكم مجعول أصلا، لا الحجية، ولا الوسطية في الإثبات، ولا الحكم التكليفي التعبدي، كما قد عرفت سابقا (2) وليس معنى الإمضاء هو إنشاء حكم إمضائي، بل الشارع لم يتصرف في الطرق العقلائية، وكان الصادع بالشرع يعمل بها كما يعمل العقلاء في سياساتهم ومعاملاتهم. وما ورد في بعض الروايات إنما هي أحكام إرشادية.
والعجب أنه - قدس سره - مع اعترافه كرارا بذلك (3) ذهب إلى جعل الحجية والوسطية في الإثبات وتتميم الكشف (4) وأمثالها مما لاعين لها في الأدلة الشرعية ولا أثر.
وثانيا: لو سلم أن هناك جعلا شرعيا، فما هو المجعول ليس إلا إيجاب العمل بالأمارات تعبدا، ووجوب ترتيب آثار الواقع على مؤداها، كما هو مفاد