في الأمارات والطرق، كما يظهر بالتأمل فيما ذكرناه.
ثم (1) إنه - قدس سره - قال في باب الأصول الغير التنزيلية - مع ما أطال وأتعب نفسه الزكية في تفصيل متممات الجعل - ما ملخصه:
إن للشك في الحكم الواقعي اعتبارين:
أحدهما: كونه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحكم الواقعي أو موضوعه كحالة العلم والظن، وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أخذه موضوعا لحكم يضاد الحكم الواقعي، لانحفاظ الحكم الواقعي عنده.
ثانيهما: اعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع وعدم كونه موصلا إليه ومنجزا له، وهو بهذا الاعتبار يمكن أخذه موضوعا لما يكون متمما للجعل ومنجزا للواقع وموصلا إليه، كما أنه يمكن أخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن الواقع، حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الأمرية، فلو كانت مصلحة الواقع مهمة في نظر الشارع، كان عليه جعل المتمم، كمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه، فإنه أهم من مفسدة حفظ نفس الكافر،