فوجوبه يدور مداره، ولا يعقل بقاء المتمم - بالكسر - مع عدم المتمم - بالفتح - فإذا كان وجوب الاحتياط يدور مدار الوجوب الواقعي فلا يعقل التضاد بينهما، لاتحادهما في مورد المصادقة وعدم وجوب الاحتياط في مورد المخالفة، فأين التضاد؟!
هذا إذا كانت المصلحة مقتضية لجعل المتمم وأما مع عدم الأهمية، فللشارع جعل المؤمن بلسان الرفع، كقوله: (رفع... مالا يعلمون) (1)، وبلسان الوضع مثل (كل شئ... حلال) (2) فإن رفع التكليف ليس عن موطنه ليلزم التناقض، بل رفع التكليف عما يستتبعه من التبعات وإيجاب الاحتياط.
فالرخصة المستفادة من دليل الرفع نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في عدم المنافاة للواقع.
والسر فيه: أنها تكون في طول الواقع لتأخر رتبتها عنه، لأن الموضوع فيها هو الشك في الحكم من حيث كونه موجبا للحيرة في الواقع وغير موصل إليه ولا منجز له، فقد لوحظ في الرخصة وجود الحكم الواقعي، ومعه كيف يعقل أن تضاده؟!
وبالجملة: الرخصة والحلية المستفادة من حديث الرفع وأصالة الحل تكون في عرض المنع والحرمة المستفادة من إيجاب الاحتياط. وقد عرفت أن