الطريقي، فالمجعول فيها ليس أمرا مغايرا للواقع، بل الجعل الشرعي تعلق بالجري العملي على المؤدى على أنه هو الواقع، كما يرشد إليه قوله - في بعض أخبار قاعدة التجاوز -: بأنه (قد ركع) (1) فإن كان المؤدى هو الواقع فهو، وإلا كان الجري العملي واقعا في غير محله، من دون أن يتعلق بالمؤدى حكم على خلاف ما هو عليه، فلا يكون ما وراء الحكم الواقعي حكم آخر حتى يناقضه ويضاده (2) انتهى.
وأنت خبير بورود الإشكال المتقدم عليه من عدم حسم مادة الإشكال به أصلا مع بقاء الحكم الواقعي على فعليته وباعثيته، فإنه مع بقائهما كيف يمكن جعل الأصول التنزيلية بأي معنى كان؟!
فالبناء العملي على إتيان الجزء أو الشرط - كما هو مفاد قاعدة التجاوز على ما أفاد - مع فعلية حكم الجزئية والشرطية مما لا يجتمعان بالضرورة، ولا يعقل جعل الهوهوية المؤدية إلى مخالفة الحكم الواقعي مع فعليته وباعثيته (3).
وهكذا الكلام في الاستصحاب وغيره من الأصول المحرزة على طريقته قدس سره (4).