عن خارجه، لاستيفاء المصلحة بواسطة سلوك الأمارة والعمل على طبقها.
فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، وقلنا: إن في سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها مفسدة فوت صلاة الظهر مثلا، فعمل المكلف على طبق الأمارة، ثم انكشف الخلاف في الوقت - ولو وقت الفضيلة - يكون الإتيان بها مجزيا عن الظهر، لأن المصلحة القائمة في تطرق الطريق غير مقيدة بعدم انكشاف الخلاف.
فما أفاد الشيخ العلامة الأنصاري (1) - قدس سره - وتبعه المحقق المعاصر (2) - رحمه الله - من التفصيل في الاجزاء، مما لاوجه له، وما أفاده الثاني من الوجه (3) ضعيف غايته، فراجع.
ثم إن ما ذكرنا من الأجزاء إنما هو على مسلك القوم، وأما التحقيق في مسألة الاجزاء وتحرير محل البحث فيها فهو أمر آخر وراء ما ذكروه، وهو موكول إلى محله.
هذا ما يتعلق بالجواب عن تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد.
وأما محذور اجتماع المثلين والضدين والنقيضين وأمثاله، فيتوقف التحقيق في دفعه على بيان مقدمات:
الأولى: أن مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول مطلقا هو ترتيب الآثار